الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

239

معجم المحاسن والمساوئ

القذف ) : « من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان ، والواجب على السلطان إذا دفع إليه أن يقتل من نال منّي » . وعدم القول بالفصل بين النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمّة المعصومين عليهم السّلام . ( 3 ) لاندراج السابّ في الناصب الّذي ورد فيه : أنّه حلال الدم والمال ، قال في الجواهر : بل ينبغي القطع بكفر السابّ مع فرض استحلاله ، إذ هو من منكري الضرورة ، بل الظاهر كفره وإن لم يكن مستحلّا باعتبار كون فعله ممّا يقتضي الكفر كهتك حرمة الكعبة والقرآن بل الإمام أعظم منهما ، لعلّه ظاهر المنتهى وغيره لتعليله القتل بأنّه كافر مرتدّ . سبّ فاطمة عليها السّلام والأنبياء عليهم السّلام : الظاهر إلحاق سبّ فاطمة عليها السّلام بهم وكذا باقي الأنبياء عليهم السّلام بل والملائكة إذ الجميع من شعائر اللّه تعالى شأنه فهتكها هتك حرمة اللّه ، قال في الجواهر : بل لا يبعد القول بقتل السابّ حدا وإن تاب وقلنا بقبول توبته كالمرتد الفطري وان لم يكن منه . وهل يتوقّف على إذن الإمام أم لا ، قال في الجواهر : ولعلّ إطلاق الفتوى كصريح بعض النصوص عدم التوقّف كما عن الغنية الاجماع عليه . أقول : ومقتضى خبر إسحاق بن عمّار ( الوسائل 11 : 59 ، ح 2 من باب 26 من جهاد العدوّ ) ، وفيه : « لولا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم ، برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ، لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الإمام » توقّف وجوب القتل على إذن الإمام عليه السّلام ومقتضى حديث الفضل بن شاذان ( الحديث 9 من الباب المذكور ) : عدم جواز قتله في دار التقيّة ومقتضى حديث الريان بن سلط ( وهو الحديث 12 من هذا الباب ) النهي عنه فيما يوجب المفسدة .